للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلطان بحق لرجل عليه، فيمدده (١) السلطان، فيدهش فيقر له، ثم يرجع بعد ما أقر به فيقول: هددني ودهشت، للسلطان أن يأخذه بما أقر به، أو يستثبت، وهو ربما علم أنه أقر بتهديده إياه؟ قال أبو عبد الله: يؤخذ بإقراره الأول.

قال الشيخ تقي الدين: السلطان هو الحاكم كما ترجم الخلال، والتهديد من الحاكم إنما يكون على أن يقول الحق، لا على أن يقر، مثل أن يقول: اعترف بالحق، أو إن كذبت عزرتك، أو إن تبين لي كذبك أدبتك، فيهدده على الكذب والكتمان، ويأمره بالصدق والبيان، فإن هذا حسن، فأما إن كان التهديد على نفس الإقرار فهذا أمر بما يجوز أن يكون حقا وباطلا ومحرما، فالأمر به حرام، والتهديد عليه أحرم، وهو مسألة الإكراه على الإقرار، ففرق بين أن يكرهه على قول الحق مطلقا، أو على الإقرار. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦ (٣/ ٢١١)].

[١٥٥٣ - إقرار الصبي]

- قال ابن مفلح: (قال الإمام أحمد ــ في رواية مهنا ــ في إقرار اليتيم: يجوز إقراره بقدر ما أذن له الوصي في التجارة. وهو قول أبي حنيفة كالبالغ، والفرق بالتكليف لا أثر له.

وقال أبو بكر وابن أبي موسى: إنما يصح إقراره فيما أذن له في التجارة فيه في الشيء اليسير يتسامح به، كما صح تصرفه فيه بدون إذنه، أو نقول: لا يصح إقراره مطلقا، كقول مالك والشافعي.


(١) كذا، ولعل الصواب: (فيهدده)، ثم وجدتها على الصواب في ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>