للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦١٦ - السكوت قبل الاستنثاء]

١٦١٧ - وصلة الكلام المغيرة له:

- قال ابن مفلح: (تقدم الاستثناء في الطلاق، ويعتبر أن لا يسكت ما يمكنه الكلام، وفي «الواضح» رواية: يصح ولو أمكنه، وظاهر «المستوعب» أنه كاستثناء في يمين، وذكره شيخنا، وأن مثله كل صلة كلام مغيرة له، واختار أن المتقارب متواصل) [الفروع ٦/ ٦٢٥ (١١/ ٤٣٣)].

وانظر: ما سبق برقم (١٥٩٧).

[١٦١٨ - دعاوى لا تنقض الإقرار]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره: أنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة.

قال: ولو أبانها في مرضه، فأقر وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها وأبرأها، مع علمه بالخلاف، لم يكن له دعوى ما يناقضه، ولا يسوغ الحكم له.

قال: ولو أقر لبعض ورثته، فادعى بعضهم أو الوصي أنه إقرار بلا استحقاق، وأنه إنشاء، لم يعط المقر له حتى يصدق المقر، وفي يمينه الخلاف.

قال: لو أقر بدين (١)، فقيل للمقر له: هل سلمته إليه؟ قال: لا، بل إلى وكيله فلان، فقال المقر له: لم أتسلمه، لم يبطل إقراره، ويحلف المقر له) [الفروع ٦/ ٦٣٣ (١١/ ٤٤٥ - ٤٤٦)].


(١) (بدين) ليست في ط ١، وأثبتت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>