- قال ابن مفلح:(تقدم الاستثناء في الطلاق، ويعتبر أن لا يسكت ما يمكنه الكلام، وفي «الواضح» رواية: يصح ولو أمكنه، وظاهر «المستوعب» أنه كاستثناء في يمين، وذكره شيخنا، وأن مثله كل صلة كلام مغيرة له، واختار أن المتقارب متواصل) [الفروع ٦/ ٦٢٥ (١١/ ٤٣٣)].
وانظر: ما سبق برقم (١٥٩٧).
[١٦١٨ - دعاوى لا تنقض الإقرار]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره: أنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة.
قال: ولو أبانها في مرضه، فأقر وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها وأبرأها، مع علمه بالخلاف، لم يكن له دعوى ما يناقضه، ولا يسوغ الحكم له.
قال: ولو أقر لبعض ورثته، فادعى بعضهم أو الوصي أنه إقرار بلا استحقاق، وأنه إنشاء، لم يعط المقر له حتى يصدق المقر، وفي يمينه الخلاف.
قال: لو أقر بدين (١)، فقيل للمقر له: هل سلمته إليه؟ قال: لا، بل إلى وكيله فلان، فقال المقر له: لم أتسلمه، لم يبطل إقراره، ويحلف المقر له) [الفروع ٦/ ٦٣٣ (١١/ ٤٤٥ - ٤٤٦)].