للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نزاع، والأقوى شبهة، قاله شيخنا، وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ أما التعزير فواجب) [الفروع ٥/ ١٣٢ (٨/ ١٦٥ - ١٦٦)] (١).

[٩٤١ - من وطئ أمة بينه وبين آخر]

- قال ابن مفلح: (ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدّب، قال شيخنا: ويقدح في عدالته ... ) [الفروع ٥/ ١٣٣ (٨/ ١٦٦)].

[٩٤٢ - حكم الولد إذا وطئ أمته الحامل من غيره]

- قال ابن مفلح: (وإن وطئ أمته الحامل من غيره= حرم بيع الولد، ويعتقه، نقله صالح وغيره.

ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في «الروضة».

قال شيخنا: يستحب، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.

وقال أيضًا: يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق، ولا يثبت نسبه) [الفروع ٥/ ١٣٦ (٨/ ١٦٨ - ١٦٩)].


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>