نزاع، والأقوى شبهة، قاله شيخنا، وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ أما التعزير فواجب) [الفروع ٥/ ١٣٢ (٨/ ١٦٥ - ١٦٦)] (١).
[٩٤١ - من وطئ أمة بينه وبين آخر]
- قال ابن مفلح:(ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدّب، قال شيخنا: ويقدح في عدالته ... ) [الفروع ٥/ ١٣٣ (٨/ ١٦٦)].
[٩٤٢ - حكم الولد إذا وطئ أمته الحامل من غيره]
- قال ابن مفلح:(وإن وطئ أمته الحامل من غيره= حرم بيع الولد، ويعتقه، نقله صالح وغيره.
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في «الروضة».
قال شيخنا: يستحب، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
وقال أيضًا: يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق، ولا يثبت نسبه) [الفروع ٥/ ١٣٦ (٨/ ١٦٨ - ١٦٩)].