للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٨ - تجديد الوضوء]

- قال ابن مفلح: (ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة للأخبار، وعنه: لا، كما لو لم يُصَلّ بينهما، ويتوجه احتمال (١)، كما لو لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء، وكتيمم وكغسل، خلافا لـ «شرح العمدة» فيه (٢)) [الفروع: ١/ ١٥٥ (١/ ١٨٩ ــ ١٩٠)] (٣).

[٣٩ - غسل الميت في المسجد]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولا يغسل فيه ميت) [الفروع: ١/ ١٥٧ (١/ ١٩١)] (٤).

[٤٠ - اتخاذ مكان للوضوء في المسجد]

- قال ابن مفلح: (قال (٥): ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محظور) [الفروع: ١/ ١٥٧ (١/ ١٩١)] (٦).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (أي: احتمال بأن عدم سنية التجديد لا يختص بما إذا لم يصل بينهما، بل به، وبما إذا لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء، كالقراءة ونحوها، فإذا لم يفعل بينهما شيئا من ذلك لم يسن بلا خلاف، وإن فعل غير الصلاة كالقراءة جاء الاحتمال المذكور فيسن التجديد عليه لا على الأول ... الخ) ا. هـ المقصود.
(٢) أي: في الغسل.
(٣) «شرح العمدة ــ كتاب الطهارة» (١/ ٣٩٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٣٧٦) و «الإنصاف» (١/ ٣١٤).
(٤) «الفتاوى» (٢٢/ ٢٠٤).
(٥) أي: ابن تيمية.
(٦) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>