للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال ابن مفلح: (ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره: ينتفي بلا لعان، وأخذ شيخنا من هذه الرواية أن الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول، واختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع ٥/ ٥١٨ (٩/ ٢١٦)] (١).

[١١١٤ - إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها، فقال: إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر فقيل: لا يقبل قوله (٢) ويلحقه النسب، قاله القاضي في «تعليقه»، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: ينتفي النسب، اختاره القاضي في «المجرد» وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم، وهو مذهب «م ش»، فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب مالك وأحمد، والاستحلاف قول «ش» والمشهور: لا يحلف) (٣) [الفروع ٥/ ٥٢٤ (٩/ ٢٢٢ - ٢٢٣)].

[١١١٥ - يلحقه الولد بوطء شبهة]

- قال ابن مفلح: (ويلحقه الولد بوطء شبهة كعقد، نصه عليه، وذكره


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ١٧)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩٩).
(٢) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٥٦/أ): (لعله بناء على أن الاستبراء لا يقطع الفراش).
(٣) قال المرداوي في «تصحيح الفروع» بعد نقله الفقرة السابقة: (انتهى كلام تقي الدين ... فأطلق الوجهين .. الخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>