للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الديات]

[١١٦٥ - مسألة]

- قال ابن مفلح: (واختار ابن عقيل في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال أو العاجز عن إزالة أثرها ــ كمتوسط المكان المغصوب، ومتوسط الجرحى ــ تصح توبته مع العزم والندم، وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب، ومنه توبته بعد رمي السهم أو الجرح، وتخليصه صيد الحرم من الشَّرَك، وحمله المغصوب لربه، يرتفع الإثم بالتوبة والضمان باق، بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم، كخروج مستعير من دار انتقلت عن المعير، وخروج من أجنب بمسجد، ونزع مجامع طلع عليه الفجر، فإنه غير آثم اتفاقا.

ونظير المسألة: توبة مبتدع لم يتب من أصله تصح، وعنه: لا، اختاره ابن شاقلا.

وكذا توبة القاتل قد تشبه هذا وتصح على الأصح.

وحق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه، وكلام ابن عقيل يقتضي ذلك؛ فإنه شبهه بمن تاب من قتل أو إتلاف مع بقاء أثر ذلك، لكنه قال: إن توبته في هذه المواضع تمحو جميع ذلك، ثم ذكر أن الإثم واللائمة والمعتبة تزول عنه من جهة الله سبحانه وجهة المالك، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك.

قال شيخنا: هذا ليس بصحيح؛ لأن التائب بعد الجرح أو وجوب

<<  <  ج: ص:  >  >>