للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي هريرة معناه بإسناد حسن، إلا فضل النظر (١)، وفيه: «ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤمّ قوما إلا بإذنهم» والمراد وقت الدعاء عقيب الصلاة بهم، ذكره في «الغنية»، قال شيخنا: المراد به الدعاء الذي يؤمّن عليه، كدعاء القنوت، فإن المأموم إذا أمّن كان داعيا، قال تعالى لموسى وهارون: {قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: ٨٩]، وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمّن، فإن المأموم إنما أمّن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما، فإن لم يفعل فقد خان الإمامُ المأمومَ) [الفروع ١/ ٤٥٥ ــ ٤٥٦ (٢/ ٢٣٢ ــ ٢٣٣)] (٢).

[٢٠٣ - كيفية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء]

٢٠٤ - والتفريق بين دعاء الرهبة وغيره:

- قال ابن مفلح: (ومن آداب الدعاء .... ورفع يديه، وجعل ظهورهما مما يلي وجهه، وقد رواه الحاكم ولأحمد عن يزيد عن حماد عن ثابت عن أنس أنه عليه السلام كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه، وباطنهما مما يلي الأرض. حديث صحيح، ومراده: أحيانا، لرواية أبي داود عنه (٣): رأيته عليه السلام يدعو هكذا بباطن كفّيه وظاهرهما.

أو (٤) في الاستسقاء، وهو ظاهر كلام شيخنا.


(١) قوله: (إلا فضل النظر) غير موجود في ط ١، وهو مثبت من ط ٢، ولعل الصواب: (فعل النظر)، والله أعلم.
(٢) «الفتاوى» (٢٣/ ١١٨)، «الاختيارات» للبعلي (٨٥ - ٨٦).
(٣) في ط ١: (وعنه)، والمثبت من ط ٢.
(٤) في ط ١: (و)، والمثبت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>