للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو البركات ابن تيمية وغيره.

والثانية: لا يستحب، وهي مذهب مالك، وهي اختيار شيخنا أبي العباس) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٧٨] (١).

- وقال أيضا: (وأما قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» هذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة، لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ ... وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الغرة لا تكون في اليد، لا تكون إلا في الوجه، وإطالتها غير ممكنة، إذ تدخل في الرأس، فلا يسمى ذلك غرّة) [حادي الأرواح: ٢٦٣] (٢).

[٣٧ - الاقتصار على بعض الأعضاء في الوضوء المستحب]

- قال ابن مفلح: (واختار في «الانتصار»: لا ترتيب في نفل وضوء، وأنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا، ومعناه في «الخلاف» في المسألة الأولى، وتوضأ علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثله. قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض، كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل فأتى حاجته ــ يعني الحدث ــ، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام) [الفروع: ١/ ١٥٤ (١/ ١٨٧ ــ ١٨٨)] (٣).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٢).
(٢) انظر: «الفتاوى» (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>