للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن قيل: إن المدرس لا يزداد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه كان باطلا، لأنه لهم، والقياس أنه يسوى بينهم، ولو تفاوتوا في المنفعة، كالإمام والجيش في المغنم، لا سيما عند من يسوي في قسم الفيء، لكن دل العرف على التفضيل، وإنما قدم القيم ونحوه، لأن ما يأخذه أجرة، ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط.

ذكر ذلك كله شيخنا، وجعل الإمام والمؤذن كالقيم، بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء، فإنهم من جنس واحد، وذكر بعضهم في مدرس وفقهاء ومتفقهة وإمام وقيم، ونحو ذلك يقسم بينهم بالسوية، ويتوجه روايتا عامل زكاة الثمن أو الأجرة) [الفروع ٤/ ٥٩٥ - ٥٩٦ (٧/ ٣٥٠ - ٣٥٣)] (١).

٨٦٦ - إذا تعطل مغل وقف مسجد سَنَةً:

- قال ابن مفلح: (قال (٢): ولو عطل مغل وقف مسجد سنة تقسطت الأجرة المستقبلة عليها، وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهما، فإنه خير من التعطيل، ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام.

فقد أدخل مغل سنة في سنة، وأفتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعد، وحكم به بعضهم بعد سنين، ورأيت غير واحد لا يراه) [الفروع ٤/ ٥٩٦ - ٥٩٧ (٧/ ٣٥٣ - ٣٥٤)] (٣).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٥٢)، وانظر: «الفتاوى» (٣١/ ٧٣ - ٧٤).
(٢) في حاشية ط ١: (في هامش مخطوط الأزهر: أي: شيخنا).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>