للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الهبة]

[٩٠٢ - مكافأة من له يد أو نعمة عليه]

- قال ابن مفلح: (وكذا اختار شيخنا في «رد الرافضي» أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها) [الفروع ٤/ ٦٣٨ (٧/ ٤٠٦)] (١).

[٩٠٣ - اقتضاء الهبة العوض]

- قال ابن مفلح: (وقيل: الهبة تقتضي عوضا، وقيل: مع عرف، فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف: فكالشرط. واختاره شيخنا.

وإن شرطه معلومًا: صحت، كعارية، وقيل: بقيمتها بيعا (٢). وعنه: هبة. وقيل: لا يصح، كنفي ثمنٍ (٣) وكمجهول. وعنه: يصح فيه، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٤/ ٦٣٩ (٧/ ٤٠٦ - ٤٠٧)] (٤).

[٩٠٤ - إذا خص بعض ولده أو فضله في العطية، ومات قبل رجوعه]

- قال ابن مفلح: (وإن خص بعضهم (٥) أو فضله ــ وقيل: لغير معنى


(١) «منهاج السنة» (٧/ ٣٨٢؛ ٨/ ٥٠٠)، «الاختيارات» للبعلي: (٢٦٥).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكون حكمها حكم البيع من ثبوت الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (مراده ــ والله أعلم -: كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن، والجامع بينهما أن الثمن من مقتضى البيع، وعدم العوض من مقتضى الهبة، ونفي الثمن في البيع مفسد، فكذلك ذكر العوض في الهبة).
(٤) «الفتاوى» (٣١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، «الاختيارات» للبعلي: (٢٦٥).
(٥) أي: أولاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>