للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعنه: أو قهرا كإرث، عتق كله عليه، للخبر، ولأن الرق لا يتجزأ، كنكاح، فلو قال إمام لأسير: أرققت نصفك، لم يصح، ويضمن حق شريكه وقت عتقه.

وفي «الإرشاد» وجه: يوم تقويمه، ويقبل فيها قول المعتق.

وقيل: يعتق بدفع قيمته (١). واختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٨٥ (٨/ ١٠٦ - ١٠٧)] (٢).

٩٣٥ - إذا كان المعتِق بعض عبد مشترك لا يملك قيمة بقيته:

- قال ابن مفلح: (ويعتق على الموسر ببعضه بقدره (٣) في المنصوص، والمعسر يعتق حقه فقط، بخلاف القياس (٤)، أو لضرر الغير.


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فعلى الأول: يعتق وقت عتقه، قبل دفع القيمة، وعلى الثاني: لا يعتق إلا بدفع قيمته).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٧).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: إذا كان المعتق موسرا ببعض نصيب شريكه= يعتق عليه ذلك البعض).
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: أن القياس يقتضي أن الشريك إذا أعتق حصته يعتق نصيب شريكه، وإن كان المعتق معسرا، وذلك لأن الحرية تتبعض، لما روي أن رجلا أعتق شقصا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: «ليس لله شريك»، ولكن قد ورد في الأحاديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق شركا له في عبد، وكان معه ما يبلغ ثمن العبد، قوِّم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم، وعتق جميع العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» فخولف القياس لظاهر الحديث). وقوله: «لأن الحرية تتبعض» كذا في المطبوع، ولعل الصواب: «لا تتبعض»، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>