للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٦٥ - إلتزامات المتعاقدين في المزارعة والمساقاة]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والسياج (١) على المالك، ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط.

قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها، فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وعلى العقار على ربه ما لم يشرطه على مستأجر، وإن وضع مطلقًا فالعادة.

ومتى فسد العقد فالثمرة والبذر لربه وعليه الأجرة، وكذا العشر، وإن صحت= لزم المقطع عشر نصيبه، ومن قال: العشر كله على الفلاح= فخلاف الإجماع، قاله شيخنا، وإن ألزموا الفلاح به فمسألة الظفر، وقال شيخنا: الحق ظاهر، فيأخذه) [الفروع ٤/ ٤١٧ (٧/ ١٣٠ - ١٣١)] (٢).

[٧٦٦ - إذا فسدت المساقاة]

- قال ابن مفلح: (وإن فسدت وسميت إجارة، فأجر المثل، وقيل: قسط المثل، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤١٨ (٧/ ١٣٢)] (٣).

[٧٦٧ - اشتراط صاحب الأرض على الفلاح]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يجوز أن يشرط عليه شيئا مأكولًا ولا غيره (٤).


(١) في «الإنصاف» للمرداوي (١٤/ ٢١٧): (السباخ)، وفي «الاختيارات» للبعلي كما هنا.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢١٩ - ٢٢٠)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٣) «الفتاوى» (٣٠/ ١٢٢ - ١٢٣)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢٠).
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فعلى هذا: الدجاج ونحوها التي يشترطها نظار الأوقاف على الفلاحين، على كل فدان كذا وكذا طير= غير جائز).

<<  <  ج: ص:  >  >>