للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد ــ في رواية أبي داود ــ: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا، إن فعل لم آمره أن يفارقها، وإن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، وإن كان شابا يخاف العنت أمرته أن يتزوج، وإذا قال له والده: تزوج فلانة فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها.

وهذا مع ما نقله الفضل بن زياد.

وقال الشيخ تقي الدين في «مسائل له في العقود»: كان يأمر بالورع احتياطا أن لا يأتي الشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، إلا إذا أمره الشارع بالتزوج إما لحاجته، أو لأمر أبويه، فهنا إن ترك ذلك كان عاصيا، فلا تترك الشبهة بركوب معصية، وهذا كما أن رجلا سأله: إن أبي مات وعليه دين، وله مال فيه شبهة، وأنا أكره أن أوفيه، قال: أتدع ذمة أبيك مرتهنة؟ يعني: أن قضاء الدين واجب، فلا تتقى شبهة بترك واجب) [الآداب الشرعية ١/ ٤٧٤] (١).

[٩٤٦ - استحلال النظر بشهوة]

٩٤٧ - والنظر مع خوف تحرك الشهوة:

٩٤٨ - والنظر إلى الأمرد:

- قال ابن مفلح: (ويحرم النظر بشهوة، ومن استحله كفر «ع»، قاله شيخنا، ونصه: وخوفها، واختاره شيخنا؛ وذكر قول جمهور العلماء في الأمرد إلى الكل، فعلى الأول: في كراهته إلى أمرد وجهان في «الترغيب»


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٣٠)، «الاختيارات» (٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>