للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٨٧ - إذا حلف على غيره ليفعلن كذا فلم يفعل]

١٣٨٨ - والخوف من استيلاء العدو إكراه على الخروج:

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر، ولا يجب، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم عليه ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال: «لا تقسم»، لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم.

وقال: إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكناس، وعدم حنثه هنا أظهر.

وقال: خوف استيلاء العدو إكراه على الخروج) [الفروع ٦/ ٣٩٠ (١١/ ٦٠ - ٦١)] (١).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٨٧، ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>