- قال ابن مفلح:(واختار شيخنا فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر، ولا يجب، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم عليه ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال:«لا تقسم»، لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم.
وقال: إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكناس، وعدم حنثه هنا أظهر.
وقال: خوف استيلاء العدو إكراه على الخروج) [الفروع ٦/ ٣٩٠ (١١/ ٦٠ - ٦١)] (١).