للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدمه فيهن، ولا ينقلب بائنًا ببذلها في المجلس، وقيل: بلى في الأولتين، قال شيخنا: مع أن «على» للشرط اتفاقًا) [الفروع ٥/ ٣٥٣ - ٣٥٤ (٨/ ٤٣٦)] (١).

[١٠٦٦ - إذا قال: «متى أعطيتني ألفا فأنت طالق»]

- قال ابن مفلح: (وإذا قال: متى، أو: إذا، أو: إن أعطيتني، أو أقبضتني ألفًا، فأنت طالق، لزم من جهته، خلافًا لشيخنا) [الفروع ٥/ ٣٥٦ (٨/ ٤٣٩)].

[١٠٦٧ - من حلف بطلاق أو عتق ثم أبان المرأة وباع المملوك]

- قال ابن مفلح: (ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه (٢) ثم عاد إليه= فيمينه باقية؛ لأن غرضه منعه في ملكه، كقوله لأجنبيّة:


(١) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ١٠٣).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: باع الذي حلَفَ بعتقِه، قال في «الفائق» في العتق: ولو خرج عن ملكه ثم عاد قبل وجود الصفة أو بعدها لم تَعُد الصفة في رواية حكاها شيخنا، وعنه: تعود مطلقا، وعنه: إن وجدت حالة زواله لم تعد، وهي أرجح.
والفرق بين الرواية التي ذكرها المصنف بقوله: «وعنه: لا، ذكره شيخنا»، وبين الرواية المذكورة بقوله: «وعنه: تنحلُّ في العتق بفعل المحلوف= أن هذه الرواية مقيَّدةٌ بفعل المحلوف عليه، والتي ذكرها الشيخ لم تقيَّد بذلك، بل تنحلُّ اليمين بمجرَّد الخروج عن الملك، وجد المحلوف عليه أو لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>