للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٧٤ - طلاق السكران]

١٠٧٥ - وحكم صلاته:

- قال ابن القيم - رحمه الله - تعالى: ( ... وهذا (١) هو الصحيح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيرًا ...

إلى أن قال: وهو اختيار الطحاوي، وأبي الحسن الكرخي، وإمام الحرمين، وشيخ الإسلام ابن تيمية) [إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ٣٦].

- وقال ابن مفلح: (ويقع ممن زال عقله بسكر محرم، وعنه: لا، اختاره أبو بكر والشيخ وشيخنا، وقال: كمكره لم يأثم في الأصح، ونقل الميموني: كنت أقول يقع حتى تبينته، فغلب علي أنه لا يقع. ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر به أتى ثنتين: حرمها عليه وأحلها لغيره. وعنه: الوقف. وهو من يخلط في كلامه أو لم يعرف ثوبه أو هذى.

وذكر شيخنا وجها: أن الخلاف فيمن قد يفهم، وإلا لم يقع، قال شيخنا: وزعم طائفة من أصحاب «م ش» وأحمد: أن النزاع إنما هو في النشوان الذي قد يفهم ويغلط، فأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول: فإنه لا يقع به، قولًا واحدًا، والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع.

والروايتان في أقواله وكل فعل يعتبر العقل له، وعنه: في حد، وعنه: وقول كمجنون، وغيرهما كصاح، وعنه: أنه فيما يستقل به كعتقه وقتله كصاح.


(١) أي: عدم وقوع طلاق السكران.

<<  <  ج: ص:  >  >>