للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسامة]

١١٦٧ - اللَّوث:

- قال ابن مفلح: (ويشترط لها اللَّوث، وهو العداوة، ولو مع سيد عبد، قال في «الرعاية»: وعصبة مقتول، نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر، ونقل علي بن سعيد: عداوة أو عصبية.

وعنه: أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به، كتفرق جماعة عن قتيل، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم، وشهادة من لا يثبت بشهادتهم قتل، اختاره أبو محمد الجوزي وابن رزين وشيخنا وغيرهم) [الفروع ٦/ ٤٦ (١٠/ ١٦)] (١).

[١١٦٨ - القسامة في الأموال]

- قال ابن القيم: (وقد ذكر أصحاب مالك: القسامة في الأموال، وذلك فيما إذا غار قوم على بيت رجل، وأخذوا ما فيه، والناس ينظرون إليهم، ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوه، ولكن علموا أنهم أغاروا وانتهبوا. فقال ابن القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب، مع يمينه. وقال مطرف، وابن كنانة، وابن حبيب: القول قول المنهوب مع يمينه فيما يشبه. وقد تقدم ذلك، وذكرنا أنه اختيار شيخ الإسلام، وحكينا كلامه - رحمه الله - (٢)) [الطرق الحكمية ١٤٧ ــ ١٤٨].


(١) «الفتاوى» (٣٤/ ١٥٤)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٥).
(٢) يأتي برقم (١٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>