للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٨٧ - سفر إماء المرأة معها بلا محرم]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم، لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة، فأما عتقاؤها من الإماء ... وبيّض لذلك (١)، ويتوجه احتمال أنهن كالإماء على ما قال، إن لم يكن لهن محرم، واحتمال عكسه، لانقطاع التبعية وملك أنفسهن بالعتق، فلا حاجة، بخلاف الإماء، وظاهر كلامهم اعتبار المحرم للكلِّ، وعدمه كعدم المحرم للحرة) [الفروع ٣/ ٢٣٧ ــ ٢٣٨ (٥/ ٢٤٦)] (٢).

[٤٨٨ - ثبوت المحرمية بوطء الشبهة بخلاف الزنا]

- قال ابن مفلح: (ولا محرمية بوطء شبهة أو زنا، فليس بمحرم لأم الموطوءة وابنتها، لأن السبب غير مباح، قال الشيخ وغيره: كالتحريم باللعان وأولى، لأن المحرمية تعمه (٣)، فاعتُبر إباحة سببها كسائر الرخص.

وعنه: بلى، واختاره في «الفصول» في وطء الشبهة، لا الزنا، واختاره شيخنا، وذكره قول أكثر العلماء، لثبوت جميع الأحكام، فيدخل في الآية، بخلاف الزنا.

والمراد ــ والله أعلم ــ بالشبهة ما جزم به جماعة: الوطء الحرام مع


(١) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٧٢).
(٣) كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص: ١٦١)، ولعل الصواب: (نعمة) كما في «المبدع» (٣/ ٤١)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٢٩٣)، و «حاشية الروض المربع» (٣/ ٥٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>