للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومستور، ثم وصيه، ولو بجعل وثم متبرع، ذكره في «الخلاف»، كذلك مع ثبوت ولايته، نقل ابن منصور: لا يقبض للصبي إلا الأب، أو وصي وقاض. وعنه: يلي الجدَّ ففي تقديمه على وصيه وجهان. وقال شيخنا: لو وصى من فسقُه ظاهر إلى عدل وجب إنفاذه، كحاكم فاسق حكم بعدل، وكصحة وصية الفاسق بثلثه «ع» ثم حاكم، ومرادهم فيه الصفات المعتبرة، وإلا أمين يقوم به، اختاره شيخنا - رحمه الله -، وقال في حاكم عاجز: كالعدم) [الفروع ٤/ ٣١٦ ــ ٣١٧ (٧/ ٠٩ - ١٠)] (١).

[٧٣٠ - إذا لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه]

٧٣١ - وإذا مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئا لم يعرف لمن هو:

- قال ابن مفلح: (وإن لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى والٍ يظلمه، فقد يقال: يرفعه، لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه، كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة. وقد يقال: لا، لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير مستحق، مضرته أكثر من منفعة عدله. ذكره شيخنا، قال: ولو مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئًا لم يعرف لمن هو لم يقسم بينهما «هـ»، ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا «ش»، بل مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - يقرع، فمن قرع: حلف وأخذ) [الفروع ٤/ ٣٢١ ــ ٣٢٢ (٧/ ١٥)] (٢).


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢).
(٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢ - ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>