للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣/ ٢٣١ ــ ٢٣٢ (٥/ ٢٣٩)] (١).

[٤٨٤ - حكم الخفارة]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المُخَفَّر، ولا تجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا) [الفروع ٣/ ٢٣٢ (٥/ ٢٣٩)] (٢).

[٤٨٥ - إذا حج على دابة مغصوبة]

- قال ابن مفلح: (ونقل ابن القاسم: لا أجر لمن غزا على فرس غصب، وقاله شيخنا وغيره في حج) [الفروع ١/ ٣٣٦ (٢/ ٤٨)].

[٤٨٦ - حكم سفر المرأة للحج وللطاعة بلا محرم]

- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: تحجُّ كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجِّه في كل سفر طاعة. كذا قال) [الفروع ٣/ ٢٣٦ ــ ٢٣٧ (٥/ ٢٤٥)] (٣).


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٧١)، وانظر: «الفتاوى» (٢٤/ ٢٩٣).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٧١).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٧١ - ١٧٢)، وقال أيضا: (وصحح أبو العباس في «الفتاوى المصرية» أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم)، وفي «الفتاوى» (٢٦/ ١٣): (وسئل هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي) ا. هـ. ونحوه في «مختصر الفتاوى المصرية» (٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>