للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٤٤ - إذا رجع شهود الحق قبل الحكم]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا رجع شهود الحق قبل الحكم لغت شهادتهم، ولم يضمنوا».

وهذا قول عامة العلماء، لأنها شرط الحكم، فيشترط استدامتها إلى انقضائه كعدالتها، ولأن رجوعها يظهر كذبها، ولأنه يزول ظنه في أن ما شهد به حق، كما لو تغير اجتهاده. وقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم ــ في شاهدين شهدا على رجل بألف درهم، فقال أحدهما بعد إقامة الشهادة: قد قضاه منها خمسمائة درهم ــ: قد أفسد ما شهد به إذا كان بحضرة ذلك، ولو جاء بعد هذا المجلس، فقال: أشهد أنه قضاه منها خمسمائة = لم يقبل، لأنه قد أمضى الشهادة.

قال ابن عقيل: وظاهر هذا من كلامه: أنه لم يعتبر حكم الحاكم، وإنما اعتبر انقضاء المجلس، وهو محمول على أن الإمام أحمد أبطل شهادته في قدر المرجوع فيه قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما.

وقال الشيخ تقي الدين ــ عقيب هذا النص ــ: وشهادته بالقضاء رجوع، أو بمنزلة الرجوع، وقد قال: إذا كان في غير ذلك المجلس لم يقبل، لأن الشهادة عند الحاكم قد تعلق بها حق المشهود له، وثبتت عنده؛ فرجوعه حينئذ كرجوعه بعد الحكم، لكن لم يذكر ضمانه للمشهود عليه، إما لعدم الحاجة، أو كمذهب الشافعي. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤].


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>