للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرط عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت لزمها، وأنه يقتضيه مذهب أحمد، فإنه يجوز العتق بشرط) [الفروع ٥/ ٢٢٥ (٨/ ٢٧٧)] (١).

[١٠٠٧ - نكاح التلجئة]

انظر: ما يأتي في المسألة رقم (١٠٢٠).


(١) «الاختيارات» (٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>