للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهذا اختيار شيخنا - رحمه الله -) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٣٧ ــ ٢٣٨].

- وقال ابن مفلح: (ولا تطهر أرض بشمس أو ريح أو جفاف، واختار صاحب «المحرر» وغيره: بلى «و: هـ»، وقيل: وغيرها، ونص عليه في حبل غسيل، واختاره شيخنا، وقال: وإحالة التراب لها ونحوه كشمس، وقال: إذا أزالها التراب عن النعل، فعن نفسه إذا خالطها أولى. كذا قال) [الفروع: ١/ ٢٤١ (١/ ٣٢٤)] (١).

[٩٦ - إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل]

- قال ابن مفلح: (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور «و: م ش»، وقيل: مباح «خ»، وقيل: أو طاهر، وعنه: بكل مائع طاهر مزيل كخل، اختاره ابن عقيل وشيخنا «و: هـ»، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها، لإفساد المال) [الفروع: ١/ ٢٥٩ (١/ ٣٥١)] (٢).

[٩٧ - استحالة النجاسة]

- قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (وعلى هذا الأصل (٣) فطهارة الخمر بالاستحالة على وَفْق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجِبُ زال الموجَبُ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل


(١) «الفتاوى» (٢١/ ٣٢٢ - ٣٢٣، ٤٧٩، ٤٨٠ - ٤٨١، ٥١٠ - ٥١١)، «منهاج السنة» (٣/ ٤٢٩)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (١٦، ١٧) وللبعلي (٣٩، ٤١).
(٢) «الفتاوى» (٢١/ ٤٧٥ - ٤٧٦، ٥٠٨ - ٥٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩).
(٣) يشير إلى ما تقدم في المسألة رقم (٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>