للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا كلام من كلام الشيخ تقي الدين، ولم يفرقوا بين النحوي وغيره) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧].

- وقال أيضا: (قوله (١): «وإذا كان الكل أو الأكثر المستثنى مستثنى منه فهل يبطل وما بعده، أو يرجع ما بعده إلى ما قبله، أو ينظر إلى ما يؤول إليه جملة الاستثناءات؟ فيه ثلاثة أوجه كذلك».

وجه الأول: أن الاستثناء أصل والثاني فرعه، والفرع يبطل ببطلان أصله.

ووجه الثاني: أنه يحافظ على تصحيح كلام المكلف حسب الإمكان، وهو ممكن بأن يجعل الاستثناء الأول كالعدم لبطلانه، فيكون الاستثناء الثاني من الذي قبله لبطلان ما بينهما.

ووجه الثالث: أن الكلام بآخره، والمستثنى والمستثنى منه كجملة واحدة، وهذا القول هو الذي وجدته في كلام النحاة.

وقال الشيخ تقي الدين عن الوجهين الأولين: مأخذهما هل الاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ، أو يخرجه بعد ما دخل؟ الأول أصح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٥٨] (٢).

[١٦١١ - إذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما]

- قال ابن مفلح: (قوله (٣): «وقيل: يلزمه سبعة عليهما جميعا».


(١) أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر» الأولى.
(٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٣٥).
(٣) أي: صاحب «المحرر»، وهذه الجملة سقطت من مطبوعة متن «المحرر»، وتمام كلامه: (فإذا قال: له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، فهل يلزمه إذا صححنا استثناء النصف خمسة أو ستة؟ على وجهين، وقيل: يلزمه سبعة عليهما جميعا).

<<  <  ج: ص:  >  >>