للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٧ - قراءة القرآن للحائض]

- قال ابن مفلح: (ويمنع الحيض الطواف ... ومس المصحف «و» [والقراءة] (١)، وقيل: لا، وحكي رواية [«و: م ر»] (٢)، اختاره شيخنا، قال (٣): إن ظنت نسيانه وجبت) [الفروع: ١/ ٢٦١ (١/ ٣٥٥)] (٤).

[١٠٨ - كفارة وطء الحائض]

- قال ابن مفلح: (وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج ... وإن وطئ فيه بحائل أو لا= لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، [وعنه: نصفه] (٥)، وعنه: نصفه في إدباره، وعنه: بل في أصفر، وذكر أبو الفرج: بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا (٦)) [الفروع: ١/ ٢٦٢ (١/ ٣٥٨)] (٧).

[١٠٩ - الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج]

- قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب «النهاية» وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت


(١) استدرك من ط ٢.
(٢) استدرك من ط ٢.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) «الفتاوى» (٢١/ ٤٦٠ - ٤٦١؛ ٢٦/ ١٧٩ - ١٨٠، ١٩١)، «الاختيارات» للبرهان (٦٥)، وللبعلي (٤٥).
(٥) استدرك من ط ٢.
(٦) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: الدينار الذي يكفر به) ا. هـ.
(٧) «شرح العمدة» (١/ ٤٦٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>