للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين: هذا قول منه بروايتين في الصلاة قبل وجوبها.

قال الشيخ تقي الدين: فيصير لنا في الصلاة والحج جميعا ثلاثة أقوال، وفي الصوم روايتان، أعني إذا بلغ في نفس الفعل، فأما إذا بلغ بعد الفعل وبقاء الوقت فلا خلاف في وجوب الحج، ويمتنع مثل ذلك في الصوم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠ ــ ٣١] (١).

[١٢١ - تقديم الوقت على الشرط]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: «أو شرط قريب» ليس مذهبا لأحمد وأصحابه، وأن الوقت يقدّم، واختار تقديم الشرط إن انتبه قرب طلوعها) [الفروع ١/ ٢٩٣ (١/ ٤١٥)] (٢).

وانظر ما سبق (رقم: ٧٧).

[١٢٢ - المصر على ترك الصلاة]

- قال ابن مفلح: (وإن تركها تهاونا وكسلا، دعاه إمام أو من في حكمه، فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية، اختاره الأكثر، وعنه: الأولى، اختاره صاحب «المحرر» وغيره، وهي أظهر «و: م ش»، وقال أبو أسحاق: إن لم يجمع، وحسّنه الشيخ، وعنه: إن ترك ثلاثا، وعنه: ويضيق وقت الرابعة، قدّمه في «التلخيص»، وفي «المبهج» و «الواضح» و «تبصرة» الحلواني رواية: ثلاثة أيام= قتل (٣) (هـ) وجوبا بضرب عنقه. نص عليه «و: م ش» كفرا،


(١) انظر: «منهاج السنة» (٥/ ١٨٠).
(٢) «الفتاوى» (٢٢/ ٥٦ - ٦٠)، «الاختيارات» للبعلي (٥١ - ٥٢).
(٣) هذا جواب: فإن أبى حتى ضاق وقت الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>