للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة شهادة أهل الكتاب على الوصية فقال ــ لما قاس على شهادة النساء منفردات ــ فقال: الضرورة قد تؤثر في الشهادات بدليل شهادة النساء على الانفراد فيما لا يطلع عليه الرجال.

فإن قيل: الأنوثة لا تؤثر في الدين وفي العدالة، وهذا يؤثر في العدالة فيما قد اعتبرت فيه.

قيل: لا يمنع أن يسقط اعتبارها لأجل الضرورة، كما قالوا: العدالة معتبرة في ولاية النكاح فسقط اعتبارها بالضرورة، وهو إذا كان الأب كافرا والبنت مسلمة جاز أن يزوجها، لأنها حال ضرورة، وفقد العدالة ليس بأكثر من فقد الصفة في الشهادة، وهذا يجوز مع الضرورة كالذكورية هي شرط في الشهادة، وتسقط عند الضرورة، وهي في الحال التي لا يطلع عليها الرجال) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٣١ - ٣٣٣] (١).

وانظر: ما سبق برقم (١٤٥٩).

[١٥٣١ - أجرة القابلة ونحوها]

- قال ابن مفلح: (وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل، وإلا دفعتها لمحتاج، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ٥٩٤ (١١/ ٣٧٩)] (٢).

[١٥٣٢ - صيغة أداء الشهادة]

- قال ابن القيم: (وإذا كان كل خبر شهادة، فليس مع من اشترط لفظ


(١) انظر: «جامع المسائل» (٢/ ٢٢٧)، «الاختيارات» للبعلي (٥١٦ - ٥١٧، ٥٢٥).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>