للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٩ - إعادة صلاة الجنازة أكثر من مرة]

- قال ابن مفلح: (وفي «الفصول»: لا يصليها مرتين، كالعيد. وقيل: يصلي. اختاره في «الفنون» وشيخنا) [الفروع ٢/ ٢٤٨ (٣/ ٣٤٩)] (١).

- وقال أيضا: (وذكر شيخنا: أن بعض أصحابنا ذكر وجهًا: أنها فرض كفاية «و: ش» مع سقوط الإثم بالأولى «ع» ... وقال أيضًا: فروض الكفايات: إذا قام بها رجل سقط، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضًا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، لكن لعله إذا فعلوه جميعًا فإنه لا خلاف فيه، وفي فعل البعض بعد البعض وجهان) [الفروع ٢/ ٢٤٩ (٣/ ٣٥١)] (٢).

[٣٥٠ - الصلاة على الغائب]

٣٥١ - وتقدير مسافة الغيبة:

- قال ابن القيم: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يُصلّ عليه فيه، صُلِّي عليه صلاة الغائب، كما صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يُصلَّ عليه، وإن صُلِّي عليه حيث مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع، والله أعلم) [زاد المعاد ١/ ٥٢٠].


(١) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٦٣، ٣٨٧ - ٣٨٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٢٩).
(٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (٣/ ٣٤٦): (قوله في الصلاة على الجنازة: «وفي فعل البعض بعد البعض وجهان» انتهى، يعني: هل تكون الصلاة الثانية فرض كفاية أيضا أم لا؟ وهذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ... الخ) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>