للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨٣ - إذا وطئ أمة امرأته]

١١٨٤ - وإذا أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به:

- قال ابن مفلح: (وعنه فيمن وطئ أمة امرأته: إن أكرهها عتقت وغرم مثلها وإلا ملكها بمثلها، لخبر سلمة بن المحبق، لأنه إتلاف، كمن مثل بعبده، فمن أتلف عبد غيره بما يتعذر معه انتفاع مالكه به عتق، ولمالكه قيمته، وليس ببعيد من الأصول، قاله شيخنا، وأن من هذا جدع مركوب الحاكم ونحوه، والرواية المذكورة حكاها شيخنا، فقال: حكي عن أحمد وإسحاق القول به) [الفروع ٦/ ٧٦ (١٠/ ٦٢)] (١).


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٦٦ - ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>