للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره]

[١٥٨٦ - اعتبار الأحوال التي تصدر فيها ألفاظ الإقرار]

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: هذه الألفاظ ــ يعني: ألفاظ الإقرار ــ تارة تكون مبتدأة وهو ظاهر، وتارة تكون جواب طلب، وتارة جواب خبر، وتارة جواب استفهام من المقر له أو من الشهود أو من غيرهما.

ثم تارة يكون بحضرة الحاكم، وتارة بحضرة من يعلم أنهم يشهدون عليه، وتارة مطلقا، وقد تقدم هذا القسم في الشهادات.

ثم هذه الألفاظ قد تظهر على وجه التهكم والاستهزاء.

فهذه أقسام لا بد من اعتبارها) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٢٠].

[١٥٨٧ - إذا ادعى على رجل مائة فقال: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا ادعى رجل على رجل مائة، فقال: نعم، أو أجل، أو صدقت، أو أنا مقر بها، أو بدعواك، فقد أقر بالمدعى».

وهو واضح، قال تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: ٤٤]، وقيل لسلمان: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل.

وكذا إن قال ــ زاد بعضهم ــ: لعمري، أو لا أنكر أنا بحق في دعواك.


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>