للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البرء ليس من فعله، وقد فرق القاضي بالتهمة في الطلاق بأن يكونا قد تواطآ على ذلك، وهذه العلة منتفية فيما إذا انفسخ النكاح بغير فعله، وفيما إذا طلقها ثلاثا، وفيما إذا كان الزوج المطلق سفيها، فيخرج في المسألتين ثلاثة أوجه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٤].

[١٥٦١ - إذا أقر في مرض موته بدين لوارث وأجنبي]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا أقر بدين لوارث وأجنبي لزمه في حصة الأجنبي».

هذا هو المنصور في المذهب، كما لو كان الإقرار بلفظين.

قال القاضي: وهذا بناء على أصلنا في تفريق الصفقة في البيع مع انتفاء الجهالة فيه، فأولى أن يفرق في الإقرار مع دخول الجهالة فيه.

وذكر أبو الخطاب والأصحاب قولا بعدم اللزوم والصحة، أخذا من تفريق الصفقة، وقاس القاضي الصحة على الوصية.

قال الشيخ تقي الدين: فكان التفريق بينهما محل وفاق، ولو أقر لأجنبي ولعبده بدين فإنه يصح في حصة الأجنبي، ذكره محل وفاق.

ولو أقر بزق خمر، وبزق خل، وبملكه وبملك غيره، ذكره محل وفاق.

وقاس في «المغني» عدم الصحة على شهادته لابنه وأجنبي، وفرَّق بأن الإقرار أقوى، ولذلك لا تعتبر فيه العدالة.

ولو أقر بشيء له فيه نفع كالإقرار بنسب موسر قبل، وهذا الفرق على


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>