للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيتضرر، ولا يلزم دعاؤه له ونحوه، لأنه مكافأة له كمكافأته لغيره، ينتفع به المدعو له، وللعامل أجر المكافأة، وللمدعو له مثله، فلم يتضرر، ولم يتسلسل، ولا يقصد أجره إلا من الله.

وذكر أيضًا: أن أقدم من بلغ أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم -: علي بن الموفق، أحد الشيوخ المشهورين من طبقة أحمد وشيوخ الجنيد) [الفروع ٢/ ٣١١ (٣/ ٤٢٨ ــ ٤٢٩)] (١).

- وقال أيضًا: (وذكر الشيخ تقي الدين في «فتاويه»: أنه لم يكن من عادات السلف إهداء ثواب ذلك إلى موتى المسلمين، بل كان عادتهم أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات، كما أمر الله بذلك، يدعون لأحيائهم وأمواتهم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل. انتهى) [النكت على المحرر ١/ ٢١٢] (٢).

[٣٨٠ - جمع أهل المصيبة الناس على طعام]

٣٨١ - والاجتماع لقراءة القرآن وإهدائه للميت:

٣٨٢ - وقراءة القرآن عند الدفن واكتراء من يفعل ذلك وحكم الوصية به:

- قال ابن مفلح: (وسبق الجلوس للتعزية وصنعة الطعام، وهو صادق على ما قاله شيخنا: جمع أهل المصيبة الناس على طعام ليقرءوا ويهدوا له


(١) «جامع المسائل» (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥ و ٢٥٦ - ٢٧٦).
(٢) «الفتاوى» (٢٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣) باختصار، وفي «جامع المسائل» (٤/ ١٩٨ - ٢٠٠)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (١٣٧ - ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>