للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وهو مصلحة محضة، وكذا عنده إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت ــ ولو قبل الدخول وبعد العدة ــ فهي امرأته إن اختار) [الفروع ٥/ ٢٤٧ (٨/ ٣٠١)] (١).

[١٠١٢ - إذا ارتد أحد الزوجين]

- قال ابن مفلح: (والمهر يسقط بردتها، ويتنصف بردته، وفيه بردتهما معا وجهان، وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة؟ فيه روايتان واختار شيخنا كما تقدم (٢)) [الفروع ٥/ ٢٥٠ (٨/ ٣٠٤)] (٣).

[١٠١٣ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]

- قال ابن القيم: (فإن طلق (٤) إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة. ذكره شيخنا) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٦٠] (٥).

[١٠١٤ - النكاح ينفسخ بسباء المرأة]

- قال ابن القيم: (والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - في


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٣٣٧ - ٣٣٩)، «الاختيارات» (٣٢٥).
(٢) قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٢١٦. ط: الفقي) تحت هذه المسألة: (واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله - هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم قريبا). يشير إلى النص المنقول في المسألة التي قبل هذه.
(٣)» الاختيارات» (٣٢٥).
(٤) أي: الكافر إذا أسلم.
(٥) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٢، ٣١٨ - ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>