للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: فلله حكم في الفاسد، كما له حكم في الصحيح، فهو ينقل الفاسد فينفذه الحاكم؟

قيل: فيجب أن يحضر المؤاجر المشاهد بيع الخمر فيشهد بذلك، وكذلك دور الفسق لشاهد الزنا، فيشهد بذلك، لأن لله فيه حكما، وهو سقوط ثمن الخمر، ومهر الزانية.

قال الشيخ تقي الدين: الشهادة عليه إعانة على حصوله، والإعانة على المحرم محرمة، فأما إذا غلب على ظنه أنه يشهد عليه ليبطله فذلك شيء آخر. انتهى كلامه.

وظاهر قول الشيخ تقي الدين كما تقدم في أول الفصل، وعليه ما ذكره القاضي في نص الإمام أحمد) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٥].

- وقال أيضا: (وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر: فصل، الشهادة على الإقرار الذي يعلم أنه تلجئة أو كاذب أو فيه تأويل.

وقد أبطل الإمام أحمد إقرار التلجئة، ونصه مكتوب عند مسألة الإقرار للزوجة إذا أبانها ثم تزوجها.

وقال في موضع آخر: إن الأمر بإقرار باطل: مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية الورثة، فإن الأمر بذلك والشهادة عليه باطل) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٦٦] (١).

[١٥٠٧ - التمذهب بمذهب من المذاهب]

- قال ابن مفلح: (وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى


(١) «الفتاوى» (٣٥/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>