للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإيلاء]

[١١٠٥ - مسألة]

- قال ابن مفلح: (وهو أن يحلف ــ في الرضا والغضب، ولو قبل الدخول ــ زوجٌ .... بالله أو صفة من صفاته، لاختصاص سقوط الدعوى بها، واختصاصها باللعان، وعنه: وبيمين مكفرة، كنذر وظهار، اختاره أبو بكر، وعنه: وبعتق وطلاق بأن يحلف بهما، لنفعها (١)، أو على رواية تركه ضرارا، ليس كمُولٍ، اختاره شيخنا وألزم عليه كونه يمينا مكفرة يدخلها الاستثناء، وخرج على الأولى أن الحلف بغير الله وصفته لغوٌ= على ترك وطء زوجتِه (٢)


(١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل: ١٥٠/أ): (أي: لكونها ضعيفة لا تحمل الوطء، فيحلف بالطلاق أو بالعتق، أي: لا يطأها سنة أو نحوها، فهذا يكون إيلاء، يعني: أن اليمين بهما لا تكون إيلاء إلا أن يحلف بهما على ترك الوطء لنفعها بلا يمين لم يكن موليا بلا خلاف [كذا بالنسخة، وكأن في الكلام سقط [, فإذا التزمه باليمين بهما حصل بذلك امتناع من الوطء بسبب اليمين من غير ضرر لها فيكون كما لو حلف على ذلك بالله، وأما إذا ترك الوطء مضرا لها ففيه خلاف، هل هو كمول ــ وهو الأصح ــ أو لا؟ فعلى القول بأنه مول لا حاجة إلى الحلف بطلاق وعتق في ذلك لحصوله بدونهما، وعلى القول بأنه غير مول يصير بالحلف بهما موليا لامتناعه بهما من الوطء، أشبه الحلف بالله، وفيه نظر، وغير المصنف كصاحب «المحرر» وغيره يحكون هذه الرواية من غير تقييد لها بهذه الزيادة، يعني قوله: «بهما لنفعها»، فيكون في حكاية هذه الرواية طريقان: أحدهما: يصير بالحلف بهما موليا مطلقا، كالحلف بالله، والثانية: لا يكون بهما موليا إذا حلف بهما على ترك الوطء لنفعها، أو على رواية أن ترك الوطء مضرا ليس إيلاء).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (التقدير: أن يحلف بالله على ترك وطء زوجته).

<<  <  ج: ص:  >  >>