للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الملك يجمع النكاح (١)، ولم يعرف هو: قوله هنا، وفي تحريم المصاهرة برضاع، عن أحد (٢)، لكن قال: من لم يحرّم بنت امرأته من النسب إذا لم تكن في حجره، فكيف يحرم ابنتها من الرضاع؟ قال: ومن ادعى الإجماع في ذلك كذب) [الفروع ٥/ ١٩٩ (٨/ ٢٤٣)].

[٩٧٤ - نكاح الواطئ بشبهة في عدته]

- قال ابن مفلح: (ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا واختارها) [الفروع ٥/ ٢٠٥ (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١)] (٣).

[٩٧٥ - كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة]

- قال ابن مفلح: (ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو وكيلًا، ونكاح مسلم ولو عبدًا كافرة، إلا حرة كتابية، والأولى تركه، وكرهه القاضي وشيخنا، وأنه قول أكثر العلماء، كذبائحهم بلا حاجة) [الفروع ٥/ ٢٠٧ (٨/ ٢٥٢)] (٤).

[٩٧٦ - من اختار دين أهل الكتاب ولم يكن أبواه كتابيين]

- قال ابن مفلح: (ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته، وعنه: لا في الأولة، ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية، وفيها خلاف يأتي، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم، وقيل عنه: لا،


(١) كذا في ط ١ والنسخة الخطية, وفي ط ٢: (كجمع النكاح).
(٢) انظر: ما تقدم في المسألة رقم (٩٦٤).
(٣) «الاختيارات» (٣٠٨).
(٤) «الاختيارات» (٣١٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٨١ - ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>