للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يثبت الفسخ، فبانت بخلافه، فعنه: له الفسخ، اختاره في «الترغيب» وشيخنا «و: م ق»، وفي «الإيضاح» واختاره في «الفصول» في شرط بكر: إن لم يملكه رجع بما بين المهرين، ويتوجه: مثله في بقية الشروط، وفي «الفنون» في شرط بكر: يحتمل فساد العقد، لأن لنا قولًا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها بطل العقد، قال شيخنا: ويرجع على الغار) [الفروع ٥/ ٢٢٠ (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١)] (١).

وانظر ما يأتي تحت المسألة رقم (١٠٠٨).

[١٠٠٢ - إذا أوهمته أنها زوجته أو سريته]

١٠٠٣ - وإذا جهل فساد نكاح لتغرير غار:

- قال ابن مفلح: (ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة، أو أوهمه سيدها به فلا مهر، وإن جهلت تحريمه، وتعزر عالمة، ذكره شيخنا، قال: وإن جهل فساد نكاح لتغرير غارٍّ [كأخته من رضاع] (٢) فالمهر على الغار) [الفروع ٥/ ٢٢٤ (٨/ ٢٧٦)] (٣).

[١٠٠٤ - إذا شرطت صفة فبان أقل]

- قال ابن مفلح: (وإن شرطت صفة فبان (٤) أقل، فلا فسخ إلا شرط


(١) «الفتاوى» (٢٩/ ١٧٥؛ ٣٢/ ١٧٢)، «الاختيارات» (٣١٥).
(٢) ليست في ط ٢، واستدركت من ط ١.
(٣) «الاختيارات» (٣٢٢).
(٤) في ط ١: (فبانت)، والمثبت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>