للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحيضة، وأن هذا مذهب عثمان بن عفان، وابن عباس، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، اختارها شيخنا) [زاد المعاد ٥/ ٦٧٧].

- وقال أيضا: (وقال شيخنا: عدتهن حيضة واحدة، وكذلك عدة المختلعة، وسائر من فسخ نكاحها؛ لأن العدة إنما جعلت ثلاثة قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيها، وأما الفسوخ كالخلع وغيره فالمقصود منها براءة الرحم، فيكتفى فيها بحيضة.

قال: وبذلك أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة.

قال: وهو مذهب ابن عباس، ولا يعرف له مخالف من الصحابة.

قلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟

فقال: الطلقة الثالثة من جنس الطلقتين اللتين قبلها، فكان حكمها حكمهما، هذا إن كان في المسألة إجماع. انتهى) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٨٠].

- وقال ابن مفلح: (وعنه: عدة مختلعة حيضة، واختاره شيخنا في بقية الفسوخ، وأومأ إليه في رواية صالح) [الفروع ٥/ ٥٤٢ (٩/ ٢٤٤)] (١).

[١١٢٧ - عدة الشابة إذا ارتفع حيضها]

- قال ابن مفلح: (ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض:


(١) «الفتاوى» (٣٣/ ١١٠)، «الاختيارات لدى مترجميه» (٧)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٧) , «الاختيارات» للبعلي (٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>