للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدين مؤجل، انتهى كلامه.

وقال أيضًا: ومن الدعاوى ما يكون على غير مدعى عليه موجود، مثل رجل ابتاع شيئًا وتسلمه، فيدعي أنه ابتاع وتسلم، أو يدعي أن المكان الذي بيده وقف على كذا ونحو ذلك، فهذا مضمونه دعوى تَثَبُّت، لا دعوى حكم.

فإن الطالب إما أن يطلب إقرارا أو إعطاء، وطلب الإقرار مقصوده هو الإعطاء، فإذا طلب إقرارا من معين لا طلب معه، فطلب من الحاكم تثبتا بأن يسمع الشهادة أو الإقرار، فهذا نوع واسع، لما احتاج إليه الناسُ أحدثوا الخصم المسخر، والدعوى المسخرة، وهو باطل وتلاعب بالشريعة، وهو موقوف على سماع الدعوى المقتضية للثبوت فقط لا الحكم، فائدته بقاء الحجة إن حدث منازع، وكأنه دعوى على خصم مظنون الوجود، أو خصم مقدر، وهذا قد يدخل في كتاب القاضي، وفائدته كفائدة الشهادة على الشهادة، وهو مثل كتاب القاضي إلى القاضي، إذا كان فيه ثبوت محض، فإنه هناك يكون مدع فقط من غير مدعى عليه حاضر، لكن هنا لا مدعى عليه حاضر ولا غائب، لكن المدعى عليه مخوف، فإنما المدعي يطلب من القاضي سماع البينة أو الإقرار، كما يسمع ذلك شهود الفرع، فيقول القاضي: ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه، وهذا ليس ببعيد، وقد ذكره قوم من الفقهاء، وفعله طائفة من القضاة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٥].

[١٤٧٩ - الشهادة قبل الدعوى في حق الآدمي المعين]

- قال ابن مفلح: (ولا تقبل شهادة قبل الدعوى (١)، وقبلها في


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد: إذا كانت الدعوى في حق لآدمي معين، لأنه في سياق الكلام عليه، وأما إذا كان في حق الله تعالى، أو لآدمي غير معين، فقد قدم في أول الفصل أنه لا يحتاج فيه إلى دعوى، وأن الشهادة تصح قبلها ... الخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>