للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يضيق «و: م» ثم طرأ جنون أو حيض= وجب القضاء «هـ») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (١).

[١٣٢ - إذا طرأ التكليف آخر الوقت]

- قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة، واختار بركعة في التكليف «و: م») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (٢).

[١٣٣ - إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته]

١٣٤ - وعدم سقوط الفوائت بحج وغيره:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له.

قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك «ع») [الفروع ١/ ٣٠٨ (١/ ٤٤١)] (٣).


(١) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٣٤؛ ٢٠/ ٣٦٣)، «الاختيارات» للبعلي (٥٣).
(٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>