للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكأنه غاصب، فيتعلق بذمته، وقيل: كوديعة، فهي في تركته في الأصح، وفيها في «الترغيب»: إلا أن يموت فجأة، زاد في «التلخيص»: أو يوصي إلى عدل، ويذكر جنسها، كقوله: قميص، فلم يوجد, وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك (١)، قال شيخنا: هو في تركته) [الفروع ٤/ ٣٩٣ (٧/ ١٠٤)] (٢).

[٧٤٩ - إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه]

- قال ابن مفلح: (وعنه: وله دفع دابته أو نخله (٣) لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٥ (٧/ ١٠٦)] (٤).

[٧٥٠ - إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط]

- قال ابن مفلح: (قال (٥): والعمل يصير معلومًا بإعلام الربح، ويتوجه: أو لا كجعالة (٦)، وإن تلف أحدهما (٧) قبل الخلط فمنهما كنمائه


(١) قال المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٢. ط: الفقي): (قال في «الفروع»: فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة) ا. هـ.
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤).
(٣) كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (نحله)، كما في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٤. ط: الفقي)، ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع»: (نحله).
(٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ٧٧ - ٧٨؛ ٣٠/ ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٣).
(٥) أي: الإمام أحمد.
(٦) في ط ١: (ويتوجه لا أو كجعالة)، والمثبت من ط ٢.
(٧) أي: أحد المالين.

<<  <  ج: ص:  >  >>