للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خص المسلم بذلك دل على أن الكافر بخلافه، وهو في «السنن» إلا قوله «حقا واجبا عليه».

ولأحمد ومسلم من حديث أبي هريرة: «حق المسلم على المسلم ست ... » وذكره.

قال الشيخ تقي الدين: التخصيص بالوجوب أو الاستحباب إنما ينفي ذلك في حق الذمي كما ذكره أحمد في النصيحة، وإجابة الدعوة لا تنفي جواز ذلك في حق الذمي من غير استحباب ولا كراهة، كإجابة دعوته، والذي ذكره القاضي ــ وهو ظاهر كلام أحمد ــ أنه يكره، وكلام ابن عقيل إنما نفى الاستحباب، وفي المسألة حديث تعاطس اليهود عند النبي وكان يجيبهم بالهداية، وإذا كان في التهنئة والتعزية والعيادة روايتان فالتشميت كذلك. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ٢/ ٣٢٠ - ٣٢١].

[١٣٠١ - الكنائس والمعابد في الأرض التي فتحت عنوة]

١٣٠٢ - وعقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم:

١٣٠٣ - وإذا انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم:

١٣٠٤ - وما أحدث من الكنائس والمعابد بعد الفتح:

١٣٠٥ - والزيادة في الكنيسة:

- قال ابن القيم: (وورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس، صورته:

ما يقول السادة العلماء وفقهم الله في إقليم توافق أهل الفتوى في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوة من غير صلح ولا أمان، فهل ملك المسلمون ذلك الإقليم المذكور بذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>