للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب القود فيما دون النفس]

[١١٥٨ - القصاص في اللطمة والضربة ونحوها]

- قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس في هذه المسألة، وهي: القصاص في اللطمة والضربة ونحوها، مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه، هل يسوغ القصاص في ذلك، أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر، وهو التعزير؟ على قولين: أصحهما: أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم»، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجي وغيره، قال شيخنا - رحمه الله -: وهو قول جمهور السلف) [تهذيب السنن ١٢/ ١٧٥ - ١٧٦] (١).

[١١٥٩ - كيفية القصاص إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر]

- قال ابن مفلح: (ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص. ونقل أيضا: كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه، للأخبار، واختاره شيخنا وأنه ثبت عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - أجمعين) [الفروع ٥/ ٦٥٠ (٩/ ٣٨٨)] (٢).


(١) «الفتاوى» (١١/ ٥٤٧؛ ٢٨/ ٣٧٩؛ ٣٤/ ١٦٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٢).
(٢) «الفتاوى» (١٨/ ١٦٧ - ١٦٨؛ ٢٠/ ٣٥١ - ٣٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>