للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشرط الاستثناء أن يتكلم بالحروف، سواء كان مسموعا أولم يكن، عند الشيخ أبي الحسن الكرخي، وكان الفقيه أبو جعفر يقول: لا بد وأن يسمع نفسه، وبه كان يفتى الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل.

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين ٤/ ٨١] (١).

وانظر: ما سبق برقم (١٧١).

[١٣٧٤ - الاستثناء في العتاق والطلاق، وفي الحلف بهما]

- قال ابن القيم: (قال شيخنا: وقد روي في الفرق حديث موضوع على معاذ بن جبل يرفعه، فلو علق الطلاق على فعل يقصد به الحض أوالمنع كقوله: أنت طالق إن كلمت فلانا إن شاء الله، فروايتان منصوصتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: ينفعه الاستثناء، ولا تطلق إن كلمت فلانا، وهو قول أبي عبيد، لأنه بهذا التعليق قد صار حالفا، وصار تعليقه يمينا باتفاق الفقهاء، فصح استثناؤه فيها لعموم النصوص المتناوله للاستثناء في الحلف واليمين.

والثانية: لا يصح الاستثناء، وهو قول مالك ... ، لأن الاستثناء إنما ينفع في الأيمان المكفرة، فالتكفير والاستثناء متلازمان، ويمين الطلاق والعتاق لا يكفران، فلا ينفع فيهما الاستثناء.

ومن هنا خرج شيخنا على المذهب: إجزاء التكفير فيها، لأن أحمد


(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>