للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقره ولم يهدمه، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به، فلم يكن من أنكحتهم، فإن الفطر والأمم تنكره، وتعير به) [إغاثة اللهفان ١/ ٤١٧ ــ ٤٢٢] (١).

[٩٩٧ - إذا علق النكاح بشرط]

- قال ابن مفلح: (ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد، على الأصح، كالشرط، وقال شيخنا: ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط، والأنص من كلامه جوازه، كالطلاق، قال: والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب، وذاك إسقاط غير مؤثر، وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة) [الفروع ٥/ ٢١٦ (٨/ ٢٦٦)] (٢).

[٩٩٨ - شرط نفي المهر]

٩٩٩ - وشرط عدم الوطء:

- قال ابن مفلح: (وفي «مفردات ابن عقيل»: ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو (٣) لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين، يعني في صحة العقد، واختاره شيخنا (٤) [بنفي مهر] (٥)، وأنه قول أكثر السلف، كما في مذهب «م» وغيره، لحديث الشغار.


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٩٣ - ٩٧)، و «بيان الدليل» (١٠).
(٢) انظر: الفتاوى (٢٩/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٣) في ط ١: (و)، والمثبت من ط ٢.
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اختار فساد العقد).
(٥) استدركت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>