للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بما يوجب التسليم كما في قوله: كان له عليَّ وقضيته، ولأنا نجوز مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه، فكذلك في الإقرارات، والقرآن يدل على ذلك في آية الدَّيْن، وقد تقدم نحو هذه المسألة في الرهن وفي العارية، وهذا بخلاف مسألة العتق والخلع، فإن هناك حقا لله وهو يعلم من نفسه أنه لا يحل له الاستعباد والاستمتاع، ولأن يده كانت على الجميع، فلا يخرج من يده إلا ما أقر باستحقاق خروجه من وجه. انتهى كلامه.

وقد تقدم كلام الشيخ تقي الدين قبل قوله: وإذا قال له عليَّ مائة درهم ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٤٠ - ٤٤١] (١).

[١٦٠٤ - إذا قال: له علي عشرة دراهم عددا]

- قال ابن مفلح: (وإن قال: له عليَّ عشرة دراهم عددًا، لزمه عشرة معدودة وازنة، لأن إطلاق الدرهم يقتضي الوزن، وذكر العدد لا ينافي، فوجب الجمع بينهما، ذكره الشيخ موفق الدين وغيره، ودعوى أن ذكر العدد لا ينافي قد يمنع، فإنه يقال: درهم وازن، ودرهم عدد، وعشرة وازنة، وعشرة عدد، ولهذا قال الشيخ تقي الدين: متى قال: عددًا، وجاء بما يسمى درهما قبل منه، لأن هذا هو مفهوم هذا القول، فإن التقييد بالعدد ينفي اعتبار الوزن. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٤٢].

[١٦٠٥ - إذا قال: له داري هذه، أو: نصف داري، أو: في مالي ألف]

- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «وإن قال: له داري هذه، أو نصف داري،


(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٣٤ - ٥٣٥).
(٢) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>