للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكوديعة، ونحوها) [الفروع ٤/ ١٣٩ - ١٤٠ (٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤)] (١).

[٦٥٨ - ضمان المقبوض بعقد فاسد إذا تلف]

- قال ابن مفلح: (ويضمنه بعقد فاسد بقيمته. قال شيخنا: قد تراضوا بالبدل الذي هو القيمة، كما تراضوا في مهر المثل، أو حيث يجب المثل، أو القيمة= على شيء مسمّى، فيجب ذلك المسمّى؛ لأن الحق لهما، فالفساد يظهر أثره في الحل وعدمه فقط، كما لا يظهر أثره في أصل الضمان، فإذا استويا فيه فكذا في قدره. وهذه نكتة حسنة) [الفروع ٤/ ١٤٥ (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠)] (٢).

[٦٥٩ - ما أتلفه الأب من مال ابنه]

٦٦٠ - وإذا جنى المشتري عليها أو جنت هي على نفسها عنده:

- قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ تقي الدين: أن الأب إذا أتلف العين الموهوبة فإنه مخير بين أن يضمنها إبقاء لملك الابن، أو لا يضمنها لتمكنه من استرجاعها، وكذلك ما أتلفه الأب من مال ابنه، ذكره أبو الخطاب.

قال: ولو جنى المشتري عليها، أو جنت هي على نفسها عنده ــ مثل شج الرأس ــ فهل يمنع الرد؟ على الروايتين في التلف، ذكره القاضي، وضعَّف رواية منعه الرد، وهي مذهب الحنفية على ما اقتضاه كلامه.

ومضمون كلامه: أن فوات جزء منها كفوات جميعها، وعلى هذا فكل


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٨).
(٢) «الفتاوى» (٢٩/ ٢٣١ - ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>