للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الآنية]

[١٦ - ضابط الحاجة التي تبيح استعمال الضبة اليسيرة من الفضة]

- ذكر ابن مفلح حكم ضبة الفضة، ثم قال: (والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم، قال شيخنا: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة، لا إلى كونها من ذهب وفضة، فإن هذه ضرورة، وهي تبيح المفرد) [الفروع: ١/ ١٠٠ (١/ ١٠٧)] (١).

[١٧ - الانتفاع بالنجاسات]

- قال ابن القيم ــ في شرح حديث: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «هو حرام» ــ قال: (وفي قوله: «هو حرام» قولان:

أحدهما: أن هذه الأفعال حرام.

والثاني: أن البيع حرام، وإن كان المشتري يشتريه لذلك.

والقولان مبنيان على: أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو وقع عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختيار شيخنا، وهو الأظهر، لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع) [إعلام الموقعين: ٤/ ٣٢٤].

- وقال ابن مفلح: (ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية ... وعنه:


(١) «الفتاوى» (٢١/ ٨١)، «الاختيارات» للبعلي (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>