للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الضمان [والكفالة] (١)

[٦٩٦ - يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا]

- قال ابن مفلح: (وما قد يجب بلفظ: ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير (٢) وزعيم ونحوه، لا: أؤدي أو أحضر، ويتوجه: بل بالتزامه، وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل ... وقال شيخنا: قياسُ المذهبِ يصحُّ بكلِّ لفظٍ فُهم منه الضمان عُرفًا (٣)) [الفروع ٤/ ٢٣٨ (٦/ ٣٩٢)] (٤).

[٦٩٧ - لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما]

- قال ابن مفلح: (ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما، وصحة هبته لهما، ولأن الكفيل لو قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدَّين= لم يصح «و»، وفي «الانتصار» وغيره: لا ذمة ضامن، لأن شيئًا لا يشغل محلين، ولربه مطالبتهما معا وأحدهما، ذكره شيخنا وغيره المذهب «و: هـ ش» حياة وموتا) [الفروع ٤/ ٢٣٨ (٦/ ٣٩٣)] (٥).


(١) زيادة من ط ١.
(٢) في ط ٢: (وصبي) خطأ، والمثبت من ط ١.
(٣) مثل له البعلي في «الاختيارات» بقوله: (زوجه وأنا أودي الصدق، أو: بعه وأنا أعطيك الثمن، أو: اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك الثمن) ا. هـ.
(٤) «الاختيارات» للبعلي (١٩٥).
(٥) «الفتاوى» (٢٩/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>