للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: (وقال حماد بن سلمة: شهدت إياس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنا، فقال المرتهن: رهنته بعشرة. وقال الراهن: رهنته بخمسة، فقال: إن كان للراهن بينة أنه دفع إليه الرهن فالقول ما قال الراهن، وإن لم يكن له بينة يدفع (١) الرهن إليه، والرهن بيد المرتهن، فالقول ما قال المرتهن، لأنه لو شاء جحده الرهن.

قلت: وهذا قول ثالث في المسألة، وهو من أحسن الأقوال، فإن إقراره بالرهن ــ وهو في يده ولا بينة للراهن ــ دليل على صدقه، وأنه محق، ولو كان مبطلا لجحده الرهن رأسا، ومالك وشيخنا رحمهما الله يجعلان القول قول المرتهن، ما لم يزد على قيمة الرهن، والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله يجعلون القول قول الراهن مطلقا) [الطرق الحكمية ٢٥].

- وقال أيضا: (إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره، فالقول قول المرتهن مع يمينه، ما لم يدع أكثر من قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينة وخالفه الأكثرون، ومذهبه أرجح، واختاره شيخنا - رحمه الله -) [الطرق الحكمية ١٦٥] (٢).


(١) كذا، ولعلها: (بدفع).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>